نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 312
< ملحق = 312 . tif > قال سمعته يقول في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على رجل آخر البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا : ان البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها . ( 861 ) 68 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن أسلم الجبلي عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ فقال : ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فان وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز وان أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا . ( 862 ) 69 - عنه عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل وعليه دين فاخذ أولياؤه الدية أيقضى دينه ؟ قال : نعم إنما اخذوا ديته . ( 863 ) 70 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن أبي حنيفة السابق قال مر بنا المفضل وانا وختني نتشاجر في ميراث فوقف علينا ساعة ثم قال : تعالوا إلى المنزل فأتيناه فاصلح بيننا بأربعمائة درهم ودفعها إلينا من عنده حتى استوثق كل واحد منا من صاحبه ثم قال : أما انها ليست من مالي ولكن أبا عبد الله ( عليه السلام ) امرني إذا تنازع الرجلان من أصحابنا في شئ ان أصلح بينهما وافتديهما من ماله فهذا من مال أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 864 ) 71 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عمن < / ملحق = 312 . tif >
- 861 - الفقيه ج 4 ص 119 - 862 - الكافي ج 2 ص 340 الفقيه ج 4 ص 167 بتفاوت فيهما
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 312