نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 266
< ملحق = 266 . tif > محمد بن محمد بن الأشعث الكندي قال : حدثنا موسى بن إسماعيل عن أبيه قال : حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي ( عليه السلام ) قال : كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود . فما تضمن هذان الخبران يحتمل أن يكون المراد به انه لا يقبل شهادتهن في الحدود سوى الرجم ، لأنا لم نثبت شهادة النساء في حد السرقة وشرب الخمر وما يجري مجرى ذلك من الحدود وإنما قصرناه على الرجم وحد الزنا ، واما ما تضمنه خبر إبراهيم الخارقي وخبر زرارة ومحمد بن الفضيل وأبي بصير من أن شهادة النساء لا تقبل في الدم لا ينافيهن ما رواه : ( 711 ) 116 - الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج وابن حمران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قالا : قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ قال : في القتل وحده ان عليا ( عليه السلام ) كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم . لأن الوجه في الجمع بين هذه الأخبار ان شهادتهن لا تقبل في الدم بأن يوجب بشهادتهن القود وإن كان يجوز قبولها في ايجاب الدية ، وقد نبه أبو عبد الله ( عليه السلام ) على ذلك بقوله ان عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا يبطل دم أمري مسلم ، والخبران اللذان ذكرناهما عن غياث بن إبراهيم ومحمد بن محمد بن الأشعث يؤكدان أيضا ذلك ، لأنه إنما نفي بشهادتهن فيهما القود دون الدية ، ويحتمل أن يكون المراد بذلك ان شهادتهن لا تقبل في الدم إذا لم يكن معهن رجال ، ، وإنما تقبل مع كون الرجال معهن ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه : ( 712 ) 117 - يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن < / ملحق = 266 . tif >
- 711 - الاستبصار ج 3 ص 26 الكافي ج 2 ص 352 - 712 - الاستبصار ج 3 ص 27
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 266