responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 264


< ملحق = 264 . tif > ( 702 ) 107 - يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان وقال :
تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجل النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس .
( 703 ) 108 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال :
إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم .
( 704 ) 109 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألته عن شهادة النساء قال : تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال ينظرون إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة .
( 705 ) 110 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : تجوز شهادة النساء في النكاح أو طلاق أو في رجم ؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا إليه وليس معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم . ولا تجوز شهادتهم في الطلاق ولا في الدم .
< / ملحق = 264 . tif >


- 702 - 703 - 704 - 705 - الاستبصار ج 3 ص 23 الكافي ج 2 ص 352 واخرج الأخيرين الصدوق في الفقيه ج 3 ص 31 بتفاوت

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست