نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 256
< ملحق = 256 . tif > ابن زيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن علي ( عليه السلام ) انه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل . ( 669 ) 74 - عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شهد على شهادة آخر فقال : لم أشهده فقال : تجوز شهادة أعدلهما . ( 670 ) 75 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال : لم أشهده قال : فقال : تجوز شهادة أعدلهما ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته . ( 671 ) 76 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخثعمي عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) لا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا كفالة في حد . ( 672 ) 77 - عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم عن موسى ابن أكيل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد قال : نعم ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على الشهادة . ( 673 ) 78 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) أن عليا < / ملحق = 256 . tif >
- 669 - الكافي ج 2 ص 355 الفقيه ج 3 ص 41 - 670 - الكافي ج 2 ص 354 - 671 - الفقيه ج 3 ص 41 - 672 - الاستبصار ج 3 ص 20 الفقيه ج 3 ص 72 - 673 - الاستبصار ج 3 ص 20
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 256