نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 254
< ملحق = 254 . tif > قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اليهودي والنصراني إذا شهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم . ( 659 ) 64 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته ؟ قال : نعم هو على موضع شهادته . ( 660 ) 65 - عنه عن القاسم بن سليمان عن عبيد مثله ، ولم يقل في حديثه نعم . ( 661 ) 66 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته ؟ قال : لا . فهذا خبر شاذ مضاد لما قدمناه من الأخبار الكثيرة ، ولا يعترض بما هذا حكمه على ما تقدم من الاخبار لما قد تبين في غير موضع ، ويحتمل أن يكون خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض فقهاء العامة . ( 662 ) 67 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الأعمى تجوز شهادته ؟ قال : نعم إذا أثبت . ( 663 ) 68 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ثعلبة ابن ميمون عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة الأعمى < / ملحق = 254 . tif >
- 659 - 660 - الاستبصار ج 3 ص 18 الكافي ج 2 ص 354 والثاني في الثاني بسند آخر - 661 - الاستبصار ج 3 ص 19 - 662 - 663 - الكافي ج 2 ص 355
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 254