نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 251
< ملحق = 251 . tif > الحاكم قبل ان يعتق وقال علي ( عليه السلام ) : وان أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته . قال محمد بن الحسن : قوله ( عليه السلام ) إذا لم يردها الحاكم محمول على أنه إذا لم يردها بفسق أو ما يقدح في الشهادة لا لأجل العبودية وقوله ( عليه السلام ) : ان أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته . محمول على أنه إذا أعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته . ( 644 ) 49 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخزاز قال : سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين قال : قلت : أيجوز أمره ؟ قال فقال : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته . ( 645 ) 50 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) تجوز شهادة الصبيان ؟ قال : نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه . ( 646 ) 51 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة الصبي قال فقال : لا الا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه . ( 647 ) 52 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الصبي يشهد على الشهادة قال : إن عقله حتى يدرك انه حق جازت شهادته . ( 648 ) 53 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) < / ملحق = 251 . tif >
- 644 - 645 - 646 - 647 - الكافي ج 2 ص 351
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 251