نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 231
< ملحق = 231 . tif > ( 562 ) 13 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن رواه قال : استخرج الحقوق بأربعة وجوه شهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه ، فإن لم يحلف رد اليمين على المدعي وهي واجبة عليه ان يحلف ويأخذ حقه ، فان أبى ان يحلف فلا شئ له . ( 563 ) 14 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن ابان عن أبي العباس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين ، فإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فان أبى ان يحلف فلا حق له . ( 564 ) 15 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن عاصم عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف ؟ قال : لا ( 1 ) . ( 565 ) 16 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف ان لا حق له قبله ذهب اليمين بحق المدعي فلا حق له ، قلت له : وان كانت عليه بينة عادلة ؟ قال : نعم وان أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له وكان اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه . ( 566 ) 17 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد ( 2 ) عن خضر النخعي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل . < / ملحق = 231 . tif >
( 1 ) تقدم الحديث برقم 558 ( 2 ) الظاهر ( ابن عمر ) كما في الكافي وغيره . - 562 - 563 - 564 - 565 الكافي ج 2 ص 360 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 3 ص 37 566 الكافي ج 2 ص 360
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 231