responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 226


< ملحق = 226 . tif > يدلي بأموال المسلمين إلى الحكام فخذ للناس بحقوقهم منهم وبع فيه العقار والديار ، فاني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين ، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه ، واعلم أنه لا يحمل الناس على الحق إلا من ردعهم عن الباطل ، ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك ، ورد اليمين على المدعي مع بينته فان ذلك اجلى للعمى وأثبت للقضاء ، واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض ، إلا مجلود في حد لم يتب منه ، أو معروف بشهادة زور ، أو ظنين ، وإياك والتضجر في مجلس القضاء الذي أوجب الله فيه الأجر ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق ، واعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح حرم حلالا أو أحل حراما ، واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما فان احضرهم أخذت له بحقه ، وان لم يحضرهم أوجبت عليه القضية ، وإياك ان تنفذ قضية في قصاص أو حد من حدود الله أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك علي إن شاء الله ولا تقعدن في مجلس القضاء حتى تطعم .
( 542 ) 2 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان .
( 543 ) 3 - وبهذا الاسناد قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة وفي النظر وفي المجلس .
( 544 ) 4 - وبهذا الاسناد ان رجلا نزل بأمير المؤمنين ( عليه السلام ) فمكث عنده أياما ثم تقدم إليه في خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال له :
< / ملحق = 226 . tif >


542 - الكافي - ج 2 ص 359 الفقيه ج 3 ص 6 - 543 - الكافي ج 2 ص 359 الفقيه ج 3 ص 8 بتفاوت مرسلا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) - 544 - الكافي ج 2 ص 359 الفقيه ج 3 ص 7

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست