responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 221


< ملحق = 221 . tif > معك ؟ فقلت : ابن أبي ليلى قاضي المسلمين فقال أنت ابن أبي ليلى قاضي المسلمين ؟ فقال :
نعم فقال : تأخذ مال هذا فتعطيه هذا وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه ولا تخاف في ذلك أحدا ؟ قال : نعم قال : فبأي شئ تقضي ؟ قال : بما بلغني عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعن علي ( عليه السلام ) وأبي بكر وعمر قال : فبلغك عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : ان عليا ( عليه السلام ) أقضاكم ؟ قال : نعم قال : فكيف تقضي بغير قضاء علي ( عليه السلام ) وقد بلغك هذا ، فما تقول : إذا جئ بأرض من فضة وسموات من فضة ثم اخذ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بيدك فأوقفك بين يدي ربك وقال : يا رب ان هذا قضى بغير ما قضيت قال : فاصفر وجه ابن أبي ليلى حتى عاد مثل الزعفران ثم قال لي : التمس لنفسك زميلا والله لا أكلمك من رأسي كلمة ابدا .
( 522 ) 14 - سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله المؤمن عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أي قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء .
( 523 ) 15 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من حكم في درهمين بغير ما انزل الله عز وجل فهو كافر بالله العظيم .
( 524 ) 16 - الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن بكير عن عبد الله بن مسكان رفعه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من حكم في الدرهمين بحكم جور ثم أجبر عليه كان من أهل هذه الآية ( ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون ) ( 1 ) قلت : فكيف يجبر عليه ؟ قال : يكون له سوط وسجن .
< / ملحق = 221 . tif >


( 1 ) سورة المائدة الآية : 74 . - 522 - 523 - 524 - الكافي ج 2 ص 357 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 5

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست