نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 213
< ملحق = 213 . tif > 86 - باب الوكالات ( 502 ) 1 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن خالد الطياليسي عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من وكل رجلا على امضاء امر من الأمور فالوكالة ثابتة ابدا حتى يعلمه بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها . ( 503 ) 2 - عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وكل آخر على وكالة في امضاء امر من الأمور واشهد له بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر فقال : اشهدوا اني قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال : إن كان الوكيل امضى الامر الذي وكل فيه قبل العزل عن الوكالة فان الامر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل كره الموكل أم رضي ، قلت : فان الوكيل امضى الامر قبل ان يعلم بالعزل أو يبلغه انه قد عزل عن الوكالة فالامر ماض على ما أمضاه ؟ قال : نعم ، قلت له : فان بلغه العزل قبل ان يمضي الامر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ ؟ قال : نعم ان الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض ابدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو مشافهة بالعزل عن الوكالة . ( 504 ) 3 - عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قال : < / ملحق = 213 . tif >
- 502 - الفقيه ج 3 ص 47 - 503 - 504 - الفقيه ج 3 ص 41
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 213