نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 210
< ملحق = 210 . tif > عن أبي العباس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى اجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما قال : ان جاء به إلى اجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه ابدا إلا أن يبدأ بالدراهم فهو له ضامن ان لم يأت به إلى الأجل الذي اجله . ( 489 ) 6 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن صفوان عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه قال : ليس عليه إلا الذي صالح عليه . ( 490 ) 7 - عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ضمن على رجل ضمانا ثم صالح عليه قال : ليس له إلا الذي صالح عليه . ( 491 ) 8 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الكفيل والرهن في بيع النسية قال : لا بأس به . ( 492 ) 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن داود الرقي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : مكتوب في التوراة كفالة ندامة غرامة . ( 493 ) 10 - محمد عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي العباس قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال : ان جئت به وإلا فعلي خمسمائة درهم قال : عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم فان قال : علي خمسمائة درهم ان لم ادفعه إليه فقال : يلزمه الدراهم ان لم يدفعه إليه . < / ملحق = 210 . tif >
- 489 - 490 - الكافي ج 1 ص 403 والأول بسند آخر - 491 - 492 - الفقيه ج 3 ص 55 والثاني بتفاوت - 493 - الكافي ج 1 ص 356
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 210