نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 197
< ملحق = 197 . tif > الرجل الدراهم فيقول بعني متاعا حتى أقضيك فأبيعه إياه ثم اشتريه منه واقبض مالي ؟ قال : لا بأس . ( 435 ) 60 - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن ابن علي بن فضال عن بشير بن سلمة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : خير القرض ما جر المنفعة . ( 436 ) 61 - عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري عن ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني مكحلة قال : الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو عليه دين يرده عليه يوم القيامة . ( 437 ) 62 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال أفآخذه لمكان مالي الذي اخذه واجحده واحلف عليه كما صنع ؟ فقال : ان خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه . ( 438 ) 63 - ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا ألي ان آخذ مالي عنده ؟ فقال : لا هذه خيانة . ( 439 ) 64 - الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر < / ملحق = 197 . tif >
- 435 - الاستبصار ج 3 ص 9 الكافي ج 1 ص 402 - 436 - الكافي ج 1 ص 401 - 437 - الاستبصار ج 3 ص 52 الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 113 - 438 - 439 - الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 114 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 52 بتفاوت
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 197