نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 184
< ملحق = 184 . tif > صاحبكم حتى ضمنهما عنه بعض قرابته فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ذلك الحق ثم قال ( عليه السلام ) : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إنما فعل ذلك ليتعظوا وليرد بعضهم على بعض ولئلا يستخفوا بالدين ، وقد مات رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعليه دين ، ومات الحسن ( عليه السلام ) وعليه دين ، وقتل الحسين ( عليه السلام ) وعليه دين . ( 379 ) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس عمن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء . ( 380 ) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان ابن سدير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله عز وجل إلا الدين لا كفارة له إلا أداؤه أو يقضي صاحبه أو يعفو الذي له الحق . ( 381 ) 6 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على عياله ونفسه كان كالمجاهد في سبيل الله عز وجل ، فان غلب عليه ذلك فليستدن على الله عز وجل وعلى رسوله ما يقوت به عياله ، فان مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه ، فإن لم يقضه كان عليه وزره ان الله تعالى يقول : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين ) ( 1 ) فهو فقير مسكين مغرم . ( 382 ) 7 - أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى عن عثمان بن سعيد عن عبد الكريم من أهل همدان عن رجل يقال له أبو تمامة قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) اني أريد ان الزم مكة والمدينة وعلي دين فما تقول ؟ فقال : ارجع < / ملحق = 184 . tif >
( 1 ) سورة التوبة الآية : 61 - 379 - 380 - الكافي ج 1 ص 354 - 381 - الكافي ج 1 ص 353 - 382 - الكافي ج 1 ص 354 الفقيه ج 3 ص 111
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 184