نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 168
< ملحق = 168 . tif > أبيه عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) قال : سئل النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن امرأة أسرها العدو فأصابوا بها حتى ماتت أهي بمنزلة الشهيد ؟ قال : نعم إلا أن تكون أعانت على نفسها . ( 321 ) 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواره في ثيابه ، وان بقي أياما حي تتغير جراحته غسل . قال محمد بن الحسن : قد بينا في كتاب الصلاة ان المعول على الخبر الذي روي في أنه متى مات في المعركة لم يغسل ، ومتى حمل منها وبه رمق ثم مات أي وقت كان وجب غسله على كل حال ، وهذا الخبر ضعيف وطريقه رجال الزيدية ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية . ( 322 ) 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة قال : حدثني شيخ من ولد عدي بن حاتم عن أبيه عن جده عدي بن حاتم وكان مع علي ( عليه السلام ) في حروبه ان عليا ( عليه السلام ) لم يغسل عمار بن ياسر رحمة الله عليه ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال دفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما . قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر في آخره ان عليا ( عليه السلام ) لم يصل عليهما وهم لأنا قد بينا في كتاب الصلاة وجوب الصلاة على الشهداء . وهذا الخبر على شذوذه ضعيف الاسناد مرسل ، وما يجري هذا المجرى لا يعترض به الاخبار المسندة ، على أن هذا الخبر طريقه رجال العامة وفيهم من يذهب إلى هذا المذهب ، وما هذا حكمه لا يجب العمل به لأنه يجوز أن يكون ورد للتقية . . < / ملحق = 168 . tif >
- 321 - الاستبصار ج 1 ص 215 - 322 - الاستبصار ج 1 ص 214 الفقيه ج 1 ص 96
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 168