نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 160
< ملحق = 160 . tif > المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم ؟ قال : نعم والمسلم أخو المسلم ، والمسلم أحق بماله أينما وجده . ( 289 ) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لقيه العدو فأصابوا منه مالا أو متاعا ثم إن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل ؟ فقال : ان كانوا أصابوه قبل ان يحوزوا متاع الرجل رد عليه ، وان كانوا أصابوه بعد ما احرزوه فهو فئ للمسلمين وهو أحق بالشفعة . ( 290 ) 4 - محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن جميل عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كان له عبد فادخل دار الشرك ثم اخذ سبيا إلى دار الاسلام قال : ان وقع عليه قبل القسم فهو له وان جرى عليه القسم فهو أحق بالثمن . قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب : الذي أفتي به ما تضمنه الخبران الأولان من أنه يرد على المسلم ماله إذا قامت له البينة ما لم يقسم ، ومتى قسم لم يجب رده عليه إلا بالثمن ، لكن يعطى قيمته من بيت المال ، وإنما كان كذلك لئلا يؤدي إلى نقض القسمة ، فاما ان لا يرد عليه ولا قيمته فلا يجوز بحال لان يغصب الكافر له لم يملكه حتى يصح أن يكون فيئا ، ويجوز أيضا ان نقول يرد عليه على كل حال ويرجع المشتري على الامام بثمن ذلك يدل على ذلك ما رواه : ( 291 ) 5 - الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن علي بن رئاب عن طربال عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل كانت له جارية فاغار عليه . < / ملحق = 160 . tif >
- 289 - 290 - الاستبصار ج 3 ص 5 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 339 - 291 - الاستبصار ج 3 ص 6
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 160