نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 153
< ملحق = 153 . tif > عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار عن سليمان بن خالد قال : سألته عن الأسير فقال : طعام الأسير على من أسره وإن كان يريد قتله من الغد فإنه ينبغي له ان يطعم ويسقى ويظل ويرفق به من كان من كافر أو غير كافر . ( 267 ) 3 - عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) قال : لا يحل للأسير أن يتزوج في أيدي المشركين مخافة ان يلد له فيبقى ولده كافرا في أيديهم وقال : إذا اخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يك معك محمل فأرسله ولا تفتله فإنك لا تدري ما حكم الامام فيه ، وقال : الأسير إذا سلم فقد حقن دمه وصار فيئا . ( 268 ) 4 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) قال : هو الأسير وقال : الأسير يطعم وإن كان يقدم للقتل وقال : ان عليا ( عليه السلام ) كان يطعم من خلد في السجن من بيت مال المسلمين . ( 269 ) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله ابن ميمون قال : اتي علي ( عليه السلام ) بأسير يوم صفين فبايعه فقال علي ( عليه السلام ) : لا أقتلك اني أخاف الله رب العالمين فخلى سبيله وأعطى سلبه الذي جاء به . < / ملحق = 153 . tif >
- 267 - الكافي ج 1 ص 337 وفيه ذيل الحديث
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 153