نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 147
< ملحق = 147 . tif > مواريث ذوي الأرحام بعضهم أقرب من بعض وأوفر نصيبا لقربه من الميت وإنما ورثوا برحمهم وكذلك كان عمر يفعله . ( 256 ) 2 - الصفار عن علي بن إسماعيل عن أحمد بن النضر عن الحسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم إلا لفرسين منها . ( 257 ) 3 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) ان عليا ( عليه السلام ) : كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما . قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب : لا ينافي هذا الخبر الخبر الذي قدمناه عن حفص بن غياث أن للفارس سهمين وللراجل سهما ، لأن الوجه في الجمع بين الخبرين هو ان للفارس إذا لم يكن له إلا فرس واحد كان له سهمان ، له واحد ولفرسه واحد ، وإذا كان معه فرسان كان له ثلاثة أسهم له سهم ولفرسيه سهمان ، وقد قدمنا قبل هذا الخبر انه إذا كان معه أفراس لم يسهم إلا لفرسين منها ، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الخبرين ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه : ( 258 ) 4 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) ان عليا ( عليه السلام ) كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم سهمين لفرسه وسهما ويجعل للراجل سهما . ( 259 ) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة < / ملحق = 147 . tif >
- 256 - الاستبصار ج 3 ص 4 الكافي ج 1 ص 339 - 257 - الاستبصار ج 3 ص 3 - 258 - الاستبصار ج 3 ص 4
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 147