نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 13
< ملحق = 13 . tif > ( 24 ) 4 - وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن أبي العباس قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المدينة ؟ قال : نعم بريد في بريد عضاها ، قال : قلت صيدها ؟ قال : لا ، يكذب الناس . فما تضمن هذان الخبران من أن صيد المدينة لا يحرم المراد به ما بين البريد إلى البريد ، وهو ظل عاير إلى ظل وعير ، ويحرم ما بين الحرتين وبهما يميز صيد هذا الحرم من حرم مكة ، لان صيد مكة يحرم في جميع الحرم ، وليس كذلك في حرم المدينة ، لأن الذي يحرم منها هو القدر المخصوص ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه . ( 25 ) 5 - الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر وحماد عن عبد الله ابن المغيرة جميعا عن عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يحرم من الصيد صيد المدينة ما بين الحرتين . ويدل عليه أيضا ما رواه : ( 26 ) 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كنت جالسا عند زياد بن عبد الله وعنده ربيعة الرأي فقال له زياد : يا ربيعة ما الذي حرم ( رسول الله صلى الله عليه وآله ) من المدينة ؟ فقال : بريد في بريد فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فقلت لربيعة وكان على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أميال ؟ فسكت فلم يحسن فمال علي زياد فقال : يا أبا عبد الله فما تقول أنت ؟ قلت : حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من المدينة من الصيد ما بين لابتيها فقال : وما لابتيها ؟ قلت : ما أحاطت به الحرتان قال : وما < / ملحق = 13 . tif >
- 24 - 25 - الفقيه ج 2 ص 337 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 319 - 26 - الكافي ج 1 ص 319
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 13