responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 233


< ملحق = 233 . tif > 90 - باب البينتين يتقابلان أو يترجح بعضها على بعض وحكم القرعة ( 570 ) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ان رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( في دابة في أيديهما وأقاما كل واحد منهما البينة انها نتجت عنده فاحلفهما ) ( 1 ) فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له لو لم يكن في يد واحد منهما وأقاما البينة ؟ فقال : احلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين ، قيل : فان كانت في يد واحد منهما وأقاما جميعا البينة ؟ قال :
اقضي بها للحالف الذي في يده .
( 571 ) 2 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
كان علي ( عليه السلام ) إذا اتاه رجلان ببينة شهود عدلهم سواء وعددهم سواء أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين قال : وكان يقول : ( اللهم رب السماوات السبع أيهم كان له الحق فاده إليه ) ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف .
( 572 ) 3 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شاهدين شهدا على امر واحد وجاء .
< / ملحق = 233 . tif >


( 1 ) زيادة من الكافي والوافي . - 570 - الاستبصار ج 3 ص 38 الكافي ج 2 ص 361 - 571 - الاستبصار ج 3 ص 39 الكافي ج 2 ص 361 الفقيه ج 3 ص 53 - 572 - الاستبصار ج 3 ص 39 الكافي ج 2 ص 361 الفقيه ج 3 ص 52

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست