89 - الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سأله رجل - وأنا حاضر - فقال : يكون لي الغلام ، فيشرب الخمر ويدخل في هذه الأمور المكروهة ، فأريد عتقه ، فهل عتقه أحب إليك أو أبيعه [1] وأتصدق بثمنه ؟ فقال : إن العتق في بعض الزمان أفضل ، وفي بعض الزمان الصدقة
[1] في نسخة " ش " نقلا عن نسخة الشهيد قدس سره : ( فهل أعتقه أحب إليك أم بيعه ) .