لا تسترضعوا الحمقاء ، فإن اللبن يغلب الطباع . وقال رسول الله ( ص ) : " لا تسترضعوا الحمقاء ، فإن الولد يشب عليه " [1] . * * * 88 - علي ، عن أبيه عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : إذا كانت الحرة تحت العبد ، فالطلاق والعدة بالنساء ، يعني : تطليقها ثلاثا ، وتعتد ثلاث حيض [2] .
[1] الكافي : ج 6 ، ص 43 ، ك ( العقيقة ) ب 30 ، ح 9 . * وعنه في الوسائل : ج 15 ، ص 188 ، ك ( النكاح ) ب 78 من أبواب ( أحكام الأولاد ) ح 3 ، وفيه " مسعدة بن مدقة " . * وفي مرآة العقول : ج 21 ، ص 77 ، ح 9 . * وفي الوافي ( الطبعة الحجرية ) : مجلد 3 ، ج 12 ، ص 208 ، ب 220 . وفيه " مسعدة بن صدقة " أيضا . * وفي مكارم الأخلاق : ج 1 ، ص 507 ، ح 1759 - 1760 ، مرسلا . وينظر : * الجعفريات : ص 92 . * والسنن الكبرى للبيهقي : ج 7 ، ص 765 ، ح 15682 . * ومجمع الزوائد : ج 4 ، ص 262 . * والفردوس : ج 5 ، ص 41 ، ح 7398 . [2] الكافي : ج 6 ، ص 167 ، ك ( الطلاق ) ب 75 ، ح 2 * وعنه في مرآة العقول : ج 21 ، ص 278 ، ح 2 . * وفي الوافي - الطبعة الحجرية - : مجلد 3 ، ج 12 ، ص 164 ، ب 172 . * ورواه في قرب الإسناد : ص 16 ، ذيل ح 49 ، و ح 50 ، عن محمد بن عيسى ، والحسن بن ظريف ، وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى ، وفيه : " وقلت له ( أي الإمام الصادق ( ع ) ) : جعلت فداك إذا كانت الحرة تحت العبد ؟ قال : قال أبي : قال علي ( ع ) : الطلاق والعدة بالنساء " . وفي الحديث الذي بعده مباشرة : " عن حماد بن عيسى قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا " . * وعنه في البحار : ج 104 ، ص 183 ، ك ( العقود والايقاعات ) ب 8 من أبواب ( الفراق ) ح 3 - 4 . * ورواه في الفقيه : ج 3 ، ص 541 ، ح 4863 ، باسناده عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : إذا كانت الحرة تحت العبد كم يطلقها ؟ فقال : قال علي ( ع ) : الطلاق والعدة بالنساء . وعن الكافي والفقيه في الوسائل : ج 15 ، ص 393 ، ك ( الطلاق ) ب 25 من أبواب ( أقسام الطلاق ) ح 1 و 6 ، وص 471 ، ب 41 من أبواب ( العدد ) ح 1 . وينظر : * دعائم الاسلام : ج 2 ، ص 300 ، ح 1128 .