83 - علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول - وسئل عن التزويج في شوال - ؟ فقال : إن النبي ( ع ) تزوج بعائشة في شوال . وقال : إنما كره ذلك في شوال أهل الزمن الأول ، وذلك أن الطاعون كان يقع فيهم في الابكار والمملكات [1] ، فكرهوه لذلك لا لغيره [2] .
[1] " والمملكات " من الاملاك بمعنى التزويج ، أي قريبات العهد بالتزويج ، يعنى أن الطاعون كان يقع فيهم في شوال ، الوافي : مجلد 21 ، ص 1383 . [2] الكافي : ج 5 ، ص 563 ، ك ( النكاح ) ب 190 ( النوادر ) ح 29 . * وعنه في مرآة العقول : ج 20 ، ص 417 ، ح 29 . * وفي البحار : ج 22 ، ص 244 ، ك ( تاريخ النبي ( ص ) ) ب 4 من أبواب ( ما يتعلق به ( ص ) من أولاده وأزواجه . . . ) ح 13 . * ورواه في التهذيب : ج 7 " ص 475 ، ح 1905 ، باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد . وفيه " . . . ففنى الابكار . . . " . * وعن الكافي والتهذيب في الوسائل : ج 14 ، ص 177 ، ك ( النكاح ) ب 138 من أبواب ( مقدماته ) ح 1 . * وعنهما - أيضا - في الوافي : مجلد 21 ، ص 383 ، ح 21418 - 21419 ، وينظر حول صدر الحديث : * صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 1039 ، ح 1423 . * وسنن الترمذي : ج 3 ، ص 401 ، ح 1093 . * والمصنف لعبد الرزاق . ج 6 ، ص 190 ، ح 10459 . * ومسند إسحاق بن راهويه : ج 2 ، ص 215 ، ح 180 - 181 . * وسنن النسائي : ج 6 ، ص 70 ، وص 130 . * وسنن ابن ماجة : ج 1 ، ص 641 ، ح 1990 . * وسنن الدارمي : ج 2 ، ص 195 ، ح 2211 . * ومسند أحمد بن حنبل : ج 9 ، ص 314 ، ح 24326 ، و ج 10 ، ص 21 ، ح 25774 . * والسنن الكبرى للبيهقي : ج 7 ، ص 474 ، ح 14701 . * والمعجم الكبير للطبراني : ج 23 ، ص 28 ، ح 68 - 69 - 70 - 71 . * والسنن الكبرى للنسائي : ج 3 ، ص 274 ، ك ( النكاح ) ، ب 20 ، ح 5353 .