80 - علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة [1] ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم ، وأما الرضعة والرضعتان والثلاثة حتى يبلغ [2] عشرا - إذا كن متفرقات - فلا بأس [3] .
[1] في نسخة " ش " . [2] في نسخة " ش " نقلا عن نسخة الشهيد قدس سره : ( بلغ ) . [3] الكافي : ج 5 ، ص 439 ، ك ( النكاح ) ب 88 ، ح 10 . * وعنه في مرآة العقول : ج 20 ، ص 208 ، ح 10 . * ورواه في التهذيب : ج 7 ، ص 313 ، ح 1297 . باسناده ، عن محمد بن يعقوب ، وفي نسخته من الكافي : " علي ب ت إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن ورواه مرة أخرى ج 7 ، ص 314 ، ح 1303 ، باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعده بن زياد العبدي . * ورواه في الاستبصار : ج 3 ، ص 194 ، ح 702 ، باسناده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( ع ) . وفي سندي الشيخ في كتابيه أمران : الأول : أن كلمة ( أبيه ) فيهما زائدة ، فإنها لم ترد في أي من نسخ الكافي . وعلاوة على ذلك ، فقد تقدم ص 60 من المقدمة عدم صحه رواية علي بن إبراهيم ، عن هارون بتوسط أبيه . الثاني : أن سند الاستبصار قد سقط منه ( مسعدة ) كما هو واضح . * وعن الكافي والتهذيب في الوافي : مجلد 21 ، ص 233 ، ح 21137 - 21138 . * وعنهما - أيضا - في الوسائل : ج 14 ، ص 287 ، ك ( النكاح ) ب 2 من أبواب ( ما يحرم بالرضاع ) ح 19 ، وفي نسخته من الكافي : " علي ، عن أبيه ، . . . عن مسعدة . عن أبي عبد الله ( ع ) " . وكلمة ( أبيه ) زائده حسبما تقدم ، ولعل صاحب الوسائل اعتمد على ما في التهذيب . لا أن نسخته من الكافي كان فيها هذه الكلمة . ثم إن الراوي لهذا الحديث ، هل هو ( مسعدة بن صدقة ) كما في بعض نسخ الكافي والمورد الأول من التهذيب ، أم أنه ( مسعده بن زياد العبدي ) كما في المورد الثاني من التهذيب ؟ لا يمكن الجزم بأحدهما . وفي بعض نسخ الكافي ( مسعدة ) فقط وكذلك في الوسائل ، وفي الاستبصار قد سقط الام بالكامل ، فلا ندري من كان . ومن المحتمل أن يكون كل منهما قد روى هذا الحديث ، وفد أخذه عنهما هارون ، أو أن كتاب هارون قد اختلط فيه الامر . وينظر : * الكافي : ج 5 ، ص 438 ، ك ( النكاح ) ب 88 ، ح 1 - 5 - 6 - 7 . * ودعائم الاسلام : ج 2 ، ص 241 ، ذيل ح 901 . * ومسند أحمد بن حنبل : ج 2 ، ص 126 ، ح 4114 . * ومجمع الزوائد : ج 4 ، ص 262 .