responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاثيات الكليني نویسنده : الشيخ أمين ترمس العاملي    جلد : 1  صفحه : 260


ما زوج رسول الله ( ص ) سائر بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش .
و [1] الأوقية أربعون ، والنش عشرون درهما [2] .



[1] في نسخة " ش " والوسائل والوافي .
[2] الكافي : ج 5 ، ص 376 ، ك ( النكاح ) ب 45 . ح 5 . * وعنه في مرآة العقول : ج 20 ، ص 101 ، ح 5 . * وفي الوافي : مجلد 21 ، ص 450 ، ح 21520 ، وفيه : " . . . ما زوج رسول الله ( ص ) شيئا من بناته . . . أربعون درهما . . . " ، * ورواه في قرب الإسناد : ص 16 ، ح 54 ، عن محمد بن عيسى ، والحسن بن ظريف ، وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى . وفيه : " . . . شيئا من بناته . . . اثنتي عشرة أوقية ونش . يعني نصف أوقية " . ورواه مرة أخرى ص 174 ، ح 639 ، عن محمد بن الوليد ، عن حماد بن عيسى ، وفيه " . . . على أقل من اثنتي عشرة أوقية ونش " . * وعن الكافي وقرب الإسناد في الوسائل : ج 15 ، ص 6 ، ك ( النكاح ) ب 4 من أبواب ( المهور ) ح 4 ، وفي نسخته من الكافي : " شيئا من بناته " . * ورواه الشهيد الأول في الأربعين : ص 35 ، ح 10 ، باسناده عن الحميري ، عن محمد بن عيسى الأشعري القمي ، عن حماد بن عيسى . * وعن قرب الإسناد والأربعين في البحار : ج 22 ، ص 197 ، ك ( تاريخ نبينا ( ص ) ) ب 2 ، ح 13 ، و ج 103 ، ص 347 ، ك ( العقود والايقاعات ) ب 17 ، ح 1 - 2 . * ورواه الشيخ المفيد في رسالة المهر : ص 26 ، مرسلا باختلاف يسير . وينظر : * معاني الأخبار : ص 214 ، ب ( معنى الأوقية والنش ) ح 1 . * ومسند زيد بن علي ( ع ) : ص 270 . * ودعائم الاسلام : ج 2 ، ص 221 ، ح 822 . * وكتاب الام : ج 5 ، ص 160 . * وصحيح مسلم : ج 2 ، ص 1042 ، ح 1426 . * والجامع الصحيح للترمذي : ج 3 ، ص 422 ، ح 1114 ، * وسنن أبي داود : ج 2 ، ص 241 ، ح 2105 - 2106 . * وسنن النسائي : ج 6 ، ص 116 - 117 . * وسنن ابن ماجة : ج 1 ، ص 607 ، ح 1886 - 1887 . * وسنن الدارمي : ج 2 ، ص 189 ، ح 2199 ، وص 190 ، ح 2200 . * ومسند أحمد بن حنبل : ج 9 ، ص 385 ، ح 24680 . * والسنن الكبرى للبيهقي : ج 7 ، ص 381 ، ح 14344 ، فما بعده .

260

نام کتاب : ثلاثيات الكليني نویسنده : الشيخ أمين ترمس العاملي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست