76 - علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سأل رجل [1] له مال على رجل من قبل عينة [2] عينها إياه ، فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه ، فأراد أن يقلب [3] عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا وغير ذلك ما يسوى [4] مئة درهم بألف درهم ويؤخره ؟ قال : لا بأس بذلك ، قد فعل ذلك أبي رضي الله عنه وأمرني أن أفعل ذلك في شئ كان عليه [5] .
[1] في نسخة " ش " : ( سئل عن رجل ) . [2] " العينة " بالكسر : السلف . ( المصباح المنير : ص 441 " عين " ) . [3] في نسخة " ش " نقلا عن بعض النسخ : ( أن يغلب ) . [4] في نسخة " ش " نقلا عن بعض النسخ : ( مما يسوى ) . [5] الكافي : ج 5 ، ص 316 ، ك ( المعيشة ) ب 159 ( النوادر ) ، ح 49 . وفيه : " علي بن إبراهيم " عن أبيه ، عن هارون " ، وكذلك في نسختي " ش " و " ع " وفي الطبعة الحجرية : ج 1 ، ص 421 " عن أبيه " نسخة بدل . * وعن الكافي في مرآة العقول : ج 19 ، ص 435 ، ح 49 ، وفي ( الطبعة الحجرية ) : ج 3 ، ص 441 ، وفيه " عن أبيه " . * وفي الوسائل : ج 12 ، ص 379 ، ك ( التجارة ) ب 9 من أبواب ( أحكام العقود ) ح 3 ، والسند فيه ثلاثي . * وفي الوافي : مجلد 18 ، ص 723 ، ح 18179 ، وفيه " عن أبيه " . وينظر : * الكافي : ج 5 ، ص 202 ، ك ( المعيشة ) ب 89 ، وبالخصوص ح 10 ، و ح 12 .