75 - علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه ، فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك . والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البينة [1] .
[1] الكافي : ج 5 ، ص 313 ، ك ( المعيشة ) ب 159 ( النوادر ) ، ح 40 . وفيه : " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون . . . " وكذلك في نسختي " ش " و " ع " . وعنه في مرآة العقول : ج 19 ، ص 432 ، ح 40 ، وفي ( الطبعة الحجرية ) : ج 3 ، ص 440 ، وفيه " عن أبيه " . * وفي البحار : ج 2 ، ص 273 ، ك ( العلم ) ب 33 ، ح 12 ، وفيه " عن أبيه " ، * ورواه في التهذيب : ج 7 ، ص 226 ، ح 989 ، باسناده ، " عن علي بن إبراهيم ، عن هارون ابن مسلم . . . " وفيه " . . . وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته . . . " . * وعن الكافي والتهذيب في الوسائل : ج 12 ، ص 60 ، ك ( التجارة ) ب 4 من أبواب ( ما يكسب به ) ح 4 . * وعنهما - أيضا - في الوافي : مجلد 17 ، ص 62 ، ح 16860 ، وفي نسخته من الكافي " عن أبيه " . ثم إن هذا الحديث قد تداوله علماؤنا شرحا وتوضيحا في أبحاثهم - خصوصا - بحث البراءة من أصول الفقه ، وبعضهم جعله من روايات الحل التي استدل بها على حلية الأشياء ابتداء .