74 - علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره . ومن أستأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة تبوأ [1] بإثمه ، وإن هو لم يحبسه اشتركا في الاجر [2] .
[1] " تبوأ بإثمه " : أي احتمله . ( لسان العرب : ج 1 ، ص 37 " بوأ " ) . [2] الكافي : ج 5 ، ص 289 ، ك ( المعيشة ) ب 146 ، ح 4 . وفيه : " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون . . . " وكذلك في نسختي " ش " و " ع " ، * وعن الكافي في مرآة العقول : ج 19 ، ص 388 ، ح 4 ، و ( الطبعة الحجرية ) : ج 3 ، ص 432 ، ، وفيه " عن أبيه " . * ورواه في التهذيب : ج 7 ، ص 211 . ت 931 ، باسناده ، " عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون . . . " . * وعن الكافي والتهذيب في الوافي : مجلد 18 . ص 946 ، ح 18637 ، وفيه " عن أبيه " . * وعنهما - أيضا - في الوسائل : ج 13 ، ص 245 . ك ( الإجارة ) ب 3 من أبواب ( أحكام الإجارة ) ح 2 ، وفيه " عن أبيه " . وينظر : * الجعفريات : ص 35 .