68 - علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول ، وسئل عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أواجب هو على الأمة جميعا ؟ فقال : لا . فقيل له : ولم ؟ قال : إنما هو على القوي المطاع ، العالم بالمعروف من المنكر ، لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أي من أي ، يقول من الحق إلى الباطل ، والدليل على ذلك كتاب الله عز وجل قوله : * ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) * [1] ، فهذا خاص غير عام ، كما قال الله عز وجل : * ( ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ) * [2] ، ولم يقل : على أمة موسى ولا على كل قومه ، وهم يومئذ أمم مختلفة ، والأمة واحد [3] فصاعدا ، كما قال الله عز وجل : * ( إن إبراهيم كان أمة قانتا لله ) * [4] . يقول : مطيعا لله عز وجل ، وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له ولا عذر [5] ولا طاعة [6] .
[1] آل عمران [3] : آية 104 . [2] الأعراف ( 7 ) : آية 159 . ( 3 ) وفي بعض النسخ : " واحدة " . [4] النحل ( 16 ) : آية 120 . [5] وفي التهذيب : " عدد " . [6] الكافي : ج 5 ، ص 59 ، ك ( الجهاد ) ب 28 ، ح 16 . * وعنه في مرآة العقول : ج 18 ، ص 406 ، ح 16 ، مع شرح . * وفي تفسير البرهان : ج 1 ، ص 307 ، آية 104 من سورة آل عمران ( 3 ) ، ح 2 ، و ج 2 ، ص 387 " آية 115 من سورة النحل ( 16 ) ، ح 5 . وفي المورد الأخير بعضه . * وفي تفسير نور الثقلين : ج 1 ، ص 380 ، سورة آل عمران ( 3 ) ، ح 317 ، و ج 2 ، ص 85 ، سورة الأعراف ( 7 ) ، ح 308 ، و ج 3 ، ص 93 ، سورة النحل ( 16 ) ، ح 253 ، وفي المورد الأخير بعضه . * وفي كتاب الأربعين للشيخ البهائي ص 211 ، ح 12 ، مع شرح له . * وفي الوافي : مجلد 15 ، ص 181 ، ح 14866 . ثم علق عليه بقوله : ( يقول من الحق إلى الباطل ) كأنه من كلام الراوي : ومعناه أنهم يدعون الناس من الحق إلى الباطل لعدم اهتدائهم سبيلا إليهم ، والا ظهر ( إلى الحق من الباطل ) ليكون متعلقا بسبيلا ، فيكون داخلا تحت النفي . ولعل الراوي ذكر حاصل المعنى ، انتهى . * ورواه في التهذيب : ج 6 ، ص 177 ، ح 360 ، باسناده ، عن محمد بن يعقوب . * وعن الكافي والتهذيب في الوسائل : ج 11 ، ص 400 ، ك ( الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ب 2 ، من أبواب ( الأمر والنهي ) ح 1 . * ورواه في مشكاة الأنوار : ص 50 ، ف 13 من ب 1 ، عن مسعدة بن صدقة . * وعنه في البحار : ج 100 ، ص 93 ، ك ( الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ب 85 ، ح 92 . * وفي مستدرك الوسائل : ج 12 ، ص 187 ، ك ( الامر بالمعروف ) ب 2 من أبواب ( الأمر والنهي ) ح 6 .