قلت : فإن هو [1] جهل وخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ، ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج ، أيدخلها محرما أو بغير إحرام ؟ فقال : إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما . قلت : فأي الاحرامين والمتعتين متعة ، الأولى أو الأخيرة ؟ قال : الأخيرة ، وهي عمرته ، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجه . قلت : فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج ؟ قال : أحرم بالعمرة [2] وهو ينوي العمرة ، ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها ، لأنه لا يكون ينوي الحج [3] . * * * 60 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل قال : سألت أبا .
[1] في نسخة " شئ " نقلا عن بعض النسخ . [2] في نسخة " ش " نقلا عن نسخة قدس سره : ( أحرم بالحج ) . [3] الكافي : ج 4 ، ص 441 ، ك ( الحج ) ب 148 ، ح 1 . * وعنه في الوافي : مجلد 13 ، ص 967 ، ح 13557 ، مع بيان . * وفي مرآة العقول : ج 18 ، ص 85 ، ح 1 ، مع شرح . * ورواه في التهذيب : ج 5 ، ص 163 ، ح 546 ، باسناده ، عن محمد بن يعقوب . * وعن الكافي والتهذيب في الوسائل : ج 8 ، ص 219 ، ك ( الحج ) ب 22 من أبواب ( أقسام الحج ) ح 6 . * وعنهما - أيضا - في منتقى الجمان : ج 3 ، ص 341 - 342