responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاثيات الكليني نویسنده : الشيخ أمين ترمس العاملي    جلد : 1  صفحه : 225


قلت : فإن هو [1] جهل وخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ، ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج ، أيدخلها محرما أو بغير إحرام ؟
فقال : إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما .
قلت : فأي الاحرامين والمتعتين متعة ، الأولى أو الأخيرة ؟
قال : الأخيرة ، وهي عمرته ، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجه .
قلت : فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج ؟
قال : أحرم بالعمرة [2] وهو ينوي العمرة ، ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها ، لأنه لا يكون ينوي الحج [3] .
* * * 60 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل قال : سألت أبا .



[1] في نسخة " شئ " نقلا عن بعض النسخ .
[2] في نسخة " ش " نقلا عن نسخة قدس سره : ( أحرم بالحج ) .
[3] الكافي : ج 4 ، ص 441 ، ك ( الحج ) ب 148 ، ح 1 . * وعنه في الوافي : مجلد 13 ، ص 967 ، ح 13557 ، مع بيان . * وفي مرآة العقول : ج 18 ، ص 85 ، ح 1 ، مع شرح . * ورواه في التهذيب : ج 5 ، ص 163 ، ح 546 ، باسناده ، عن محمد بن يعقوب . * وعن الكافي والتهذيب في الوسائل : ج 8 ، ص 219 ، ك ( الحج ) ب 22 من أبواب ( أقسام الحج ) ح 6 . * وعنهما - أيضا - في منتقى الجمان : ج 3 ، ص 341 - 342

225

نام کتاب : ثلاثيات الكليني نویسنده : الشيخ أمين ترمس العاملي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست