" أنه لا يصوم في السفر ، ولا يقضيها إذا شهد " [1] . * * * 59 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( ع ) من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان [2] أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق [3] ، خرج محرما ودخل ملبيا بالحج ، فلا يزال على إحرامه ، فإن رجع إلى مكة رجع محرما ، ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه ، وإن شاء كان وجهه ذلك إلى منى . .
[1] الكافي : ج 4 ، ص 142 ، ك ( الصيام ) ب 58 ، ح 7 . * وعنه في مرآة العقول : ج 16 ، ص 353 ، ح 7 . مع شرح قليل . * ورواه في التهذيب : ج 4 ، ص 329 ، ح 1028 ، عن هارون بن مسلم ، باختلاف يسير . * وعن الكافي والتهذيب في الوسائل : ج 7 ، ص 142 ، ك ( الصوم ) ب 10 من أبواب ( من يصح منه الصوم ) ح 10 ، وص 288 ، ب 17 من أبواب ( بقية الصوم الواجب ) ح 1 . * وفي الوافي : مجلد 11 ، ص 512 ، ح 11217 . وعلق عليه بقوله : ( يعني قال في الرجل يجعل على نفسه لله الصيام أنه لا يصوم في السفر " . [2] " عسفان " : قرية جامعة بين مكة والمدينة وقيل : هي منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة ( النهاية لابن الأثير : ج 3 ، ص 237 ، ولسان العرب : ج 9 ، ص 246 " عسف " ) . [3] " ذات عرق " ، هو منزل معروف من منازل الحاج يحرم أهل العراق بالحج منه ، سمي به لان فيه عرقا وهو الجبل الصغير . ( لسان العرب : ج 10 ، ص 249 " عرق " )