نام کتاب : النص والإجتهاد نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 156
الأزهر في بعض " مراجعات " كانت بيني وبينه في مصر سنة 1329 والتي بعدها . فقال رحمه الله : لعل النبي عليه السلام حين أمرهم بإحضار الدواة والبياض لم يكن قاصدا لكتابة شئ من الأشياء ، وإنما أراد بكلامه مجرد اختبارهم لا غير ، فهدى الله عمر الفاروق لذلك دون غيره من الصحابة فمنعهم من إحظارهما ، فيجب - على هذا - عد تلك الممانعة في جملة موافقاته لربه تعالى وتكون من كراماته رضي الله عنه . قال رحمه الله : هكذا أجاب بعض الأعلام ( ثم قال ) : لكن الإنصاف إن قوله عليه السلام : لا تضلوا بعده يأبى ذلك ، لأنه جواب ثان للأمر ، فمعناه أنكم إن أتيتم بالدواة والبياض وكتبت لكم ذلك الكتاب لا تضلوا بعده ، ولا يخفى أن الإخبار بمثل هذا الخبر لمجرد الاختبار إنما هو من نوع الكذب الواضح الذي يجب تنزيه كلام الأنبياء عنه ، ولا سيما في موضع يكون ترك إحضار الدواة والبياض أولى من احضارهما . ( قال ) : على أن في هذا الجواب نظرا من جهات أخر ، فلابد هنا من اعتذار آخر . قال : وحاصل ما يمكن أن يقال : إن الأمر لم يكن أمر عزيمة وإيجاب حتى لا تجوز مراجعته ويصير المراجع عاصيا ، بل كان أمر مشورة ، وكانوا يراجعونه عليه السلام في بعض تلك الأوامر ولا سيما عمر فإنه كان يعلم من
156
نام کتاب : النص والإجتهاد نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 156