responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل العكبرية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 83


المسألة الثامنة والعشرون وسأل عن قوله عز وجل : * ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) * 1 . ثم قال : عرفنا هل يجوز أن يغفر قتل العمد ويعفو عن الخوارج على الأئمة 2 وإن لم يخالفوا في الأصول .
والجواب 3 عن ذلك ، أن كل معصية لله عز وجل تكون كفرا ، فهي شرك في حكم الشرع والدين ، وكل كافر فهو مشرك من أسماء الدين دون أسماء اللغة . وكل مشرك فهو كافر من أسماء الدين واللغة ، وإذا كان الأمر على ما ذكرناه وجب القطع على وعيد 4 الكفار بأي ضرب من الكفر وأنواعه ، لما ذكرناه من استحقاق السمة لهم بالشرك في حكم الدين . والخوارج على أئمة العدل إذا استحلوا حربهم وعداوتهم وقتل المؤمنين من أنصارهم ، فهم كفار بذلك ، وحكمهم حكم المشركين ، وقد دخلوا بذلك في الوعيد من قوله تعالى : * ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) * 1 .
فصل . فأما قتل العمد فهو على ضربين : أحدهما أن يكون القاتل مستحلا له ، والضرب الآخر أن يقع على وجه التحريم . فمن قتل مؤمنا مستحلا لدمه فهو كافر بقتله ، مستحق للوعيد لقوله 5 : " إن الله لا يغفر أن يشرك به " وبأمثال هذه الآية من 6 وعيد الكفار . ومن قتل مؤمنا محرما لقتله خائفا من العقوبة له على ذلك ، معتقدا لوجوب الندم عليه منه ، كان مستثنى بقوله 7 : " ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " غير


1 - سورة النساء ( 4 ) : 116 . 2 - رض : + عليهم السلام . 3 - حش ، رض : فصل والجواب . 4 - حش : وعيده . 5 - مل : بقوله . رض : بقوله تعالى . 6 - " من " ساقطة من حش . 7 - رض ، مل : لقوله .

83

نام کتاب : المسائل العكبرية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست