نام کتاب : المسائل العكبرية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 76
الحياة ولا بعد الوفاة ، إذ هن في الحالين 1 جميعا محبوسات عن نكاح من سواه . ألا ترى أن فرقة الموت أوكد من فرقة الطلاق ، وهي مع ذلك غير مبيحة لأزواجه النكاح ، فعلم 2 أنه لا معنى لإيقاع الطلاق لهن لذلك ، ولا لقطع العصمة في الدين ، إذ هي ثابتة للمطلقات مع الاتفاق في الديانات . فأما قوله : لم ردها إلى الحجاب ولم يحل ناموسها بترك ذلك ؟ فإنه إنما ردها إلى الحجاب [ 16 و ] بحراسة 3 حكم الله تعالى في تحريمها على الناس وحظر نكاحها بعد النبي صلى الله عليه وآله 4 على كل حال . ولم يكن ذلك إعظاما لحقها ولا إجلالا لقدرها ، وإنما كان إعظاما لحق النبي صلى الله عليه آله وإجلالا لقدره ، وصيانة له بعد الوفاة ما صانه به في الحياة ، وتمييزا له عن 5 كافة الخلق سواه فيما ذكرناه . ولو اقتضى الدين سوى ذلك فيها لأمضاه عليه السلام كما أمضى حكم الله تعالى 6 في الرجلين اللذين شركاها في الفتنة ، وأتباعهما من البغاة ، لكن حكم الله 7 كان فيها ما صنعه عليه السلام . وليس ذلك بإكرام لها ولا إجلال في الدين ، على ما ذكرناه . المسألة الثالثة والعشرون وسأل عن قول الله تعالى : * ( وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا ) * 8 ، وقال :
1 رض ، مل : الحالتين . 2 - رض ، مل : فيعلم . 3 - رض ، مل ، لحراسة . 4 - حش ، مل : عليه السلام . 5 - رض ، مل : من . 6 - حش ، مل : سبحانه رض : سبحانه وتعالى . 7 - حش ، رض ، مل : + سبحانه . 8 - سورة التحريم ( 66 ) : 3 .
76
نام کتاب : المسائل العكبرية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 76