نام کتاب : المسائل العكبرية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 75
في كل حال . المسألة الثانية والعشرون قال السائل : وما بال أمير المؤمنين عليه السلام ، مع اعتقاده . في عائشة وعلمه بنفاقها وخلافها ، لم يطلقها عن الرسول عليه السلام 1 ولم ردها 2 إلى الحجاب ولم يحل ناموسها ؟ فليس ذلك بأعظم من قتل طلحة والزبير ومن قتل من المسلمين 3 في ذلك المكان . والجواب 4 ، أن المرأة لم تكن لها برسول الله صلى الله عليه وآله عصمة في الدين بعد الذي كان منها من 5 الخلاف على أمير المؤمنين عليه السلام ، وقد كان ما فرط منها في العداوة مغنيا في انقطاع عصمتها من رسول الله صلى الله عليه وآله عن إحداث تطليق لها أو ما يقوم مقام ذلك من الفعل ، بل لم يكن لتطليقها معنى يصح فعله 6 من العقلاء ، لأن الطلاق إنما يقصد به قطع العصمة الحاظرة على المرأة النكاح لغير الزوج الذي هي في حباله بمتقدم عقد النكاح . فإذا وقع الطلاق حلت به لغيره من الأزواج على شرط الشرع في قضاء العدة أو 7 تركها لاختلاف الأحوال . وقد حظر 8 الله تعالى نكاح أزواج النبي صلى الله عليه وآله على من سواه ، ولم يبح ذلك بفرقة 9 تقع بهن من موت ولا طلاق . فلا معنى لإيقاع الطلاق بهن 10 في
1 - رض : صلى الله عليه وآله . 2 - في الأصل وحش : ولم يردها ، صححناها على رض ومل . 3 - رض : ومن قتل المسلمين . 4 - رض ، مل : فصل والجواب . 5 - رض ، مل : في . 6 - رض ، مل : قصده . 7 - في الأصل : وصححناها على باقي النسخ . 8 - حش : وقد قطع حظره ، وهو تصحيف من الناسخ . 9 - رض ، مل : تفرقة . 10 - رض ، مل : لهن .
75
نام کتاب : المسائل العكبرية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 75