قال : " نعم " [1] . [ 339 ] وسألته عن امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت [2] ثم تزوجت ، فبلغها بعد أن تزوجت أن زوجها حي ، هل تحل للآخر ؟ قال : " لا " [3] . [ 340 ] وسألته عن الرجل ينسى صلاة الليل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال ، كيف يصنع ؟ قال : " يبدأ بالزوال ، فإذا صلى الظهر قضى صلاة الليل والوتر ما بينه وبين العصر ، أو متى ما أحب " [4] . [ 341 ] وسألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى كان من غد ، كيف يصنع ؟ قال : " إن كان رأى فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي لا ينقص منه شيئا ، وإن كان رآه وقد صلى فليبدأ بتلك الصلاة ثم ليقض صلاته تلك " [5][6] . [ 342 ] وسألته عن فراش الحرير أو مرفقة الحرير أو مصلى حرير ومثله من الديباج ، يصلح للرجل التكأة عليه أو الصلاة ؟ قال : " يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه " [7] .
[1] قرب الإسناد : 110 . [2] في قرب الإسناد زيادة : سنة . [3] قرب الإسناد : 108 . [4] قرب الإسناد : 93 ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 9 من أبواب قضاء الصلوات . [5] في قرب الإسناد : فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله . [6] قرب الإسناد : 95 . [7] قرب الإسناد : 86 ، والكافي 6 : 477 / 8 ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر . وفي التهذيب 2 : 373 / قطعة من الحديث 1553 ، وفيهما هكذا : . . . يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة عليه ؟ . وتقدم بعضه برقم 159 ، و 122 ويأتي برقم 482 وصدره برقم 515 عن أحمد ابن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا ، عن علي بن جعفر . انظر الوسائل : الحديث 1 من الباب 15 من أبواب لباس المصلي .