نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 87
" لا طلاق لمن لا ينكح ، ولا عتاق لمن لا يملك . وقال علي عليه السلام : ولو وضع يده على رأسها " [1] . 286 - جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : " أربع ليس بينهم لعان : ليس بين الحر والمملوكة ، ولا بين الحرة والمملوك لعان ، ولا بين المسلم والنصرانية واليهودية لعان " [2] . 287 - جعفر ، عن أبيه : أنه كان يستحب أن يعلق المصحف في البيت ، يتقى به من الشياطين قال : " ويستحب أن لا يترك من القراءة فيه " [3] . 288 - جعفر ، عن أبيه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهم " [4] . 289 - جعفر ، عن أبيه قال : " قال علي عليه السلام : إطعام الأسير والاحسان إليه حق واجب ، وإن قتلته من الغد " [5] . 290 - جعفر ، عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله سابق بين الخيل ، وأعطى السوابق من عنده [6] .
[1] روى أبو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 2 : 98 / 312 ، والكليني في الكافي 8 : 196 / 234 صدر الحديث باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 152 / 50 . [2] روى ابن الأشعث الكوفي في الجعفريات : 114 نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 175 / 1 . [3] نقله المجلسي في البحار 92 : 195 / 2 [4] رواه الشيخ في التهذيب 6 : 147 / 257 ، وكذا في الاستبصار 3 : 3 / 4 ، ونقله المجلسي في البحار 100 : 54 / 1 . [5] روى أبو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 1 : 377 نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 100 : 33 / 11 . [6] روى أبو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 1 : 345 ، والكليني في الكافي 5 : 49 / 7 ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 190 / 4 .
87
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 87