responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 379


قال : " لا ، يجددان نكاحا آخر " [1] .
1336 - محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه ، وليس يعطى به إلا أقل من رأس ماله ، عليه زكاة ؟ قال : " لا " قلت : فإنه مكث عنده عشر سنين ثم باعه ، كم يزكى سنة ؟
قال : " سنة واحدة " [2] .
1337 - قال : وسألته عن الرجل يعتمر عمرة المحرم ، من أين يقطع التلبية ؟ قال : " كان أبو الحسن صلى الله عليه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة " [3] .
1338 - وسألته : كيف أصنع إذا أردت الاحرام ؟
قال : فقال : " اعقد الاحرام في دبر الفريضة ، حتى إذا استوت بك البيداء فلبه " .
قلت : أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق ؟
قال : " لب إذا استوى بك بعيرك " [4] .
1339 - وسألته عن المتعمد في الصيد والجاهل والخطأ ، سواء فيه ؟
قال : " لا " فقلت له : الجاهل عليه شئ ؟
فقال : " نعم " .



[1] رواه الشيخ في التهذيب 7 : 300 / 1255 وفي الاستبصار 3 : 181 / 659 ، بزيادة فيه ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 383 / 3 .
[2] نقله المجلسي في البحار 96 : 37 / 2 .
[3] روى الكليني في الكافي 4 : 399 / 4 ، والشيخ في التهذيب 5 : 94 / 307 ، 310 وفي الاستبصار 2 : 176 / 581 ، 584 ، مثله ، ونقله المجلسي في البحار 99 : 189 / 2 .
[4] نقله المجلسي في البحار 99 : 184 / 7 .

379

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست