responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 153


" لا حد عليه ، ولكن يضرب أسواطا " [1] .
558 - أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه :
أن عليا عليه السلام كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ، ولا يورث بالنكاح " [2] .
559 - أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أنه رفع إلى علي عليه السلام أمر امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن ، وكان زوجها غائبا ، فأراد أن يقر بواحد وينفي الآخر ، فقال :
" ليس ذاك له ، إما أن يقر بهما جميعا ، وإما أن ينكرهما جميعا " [3] .
560 - أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليه السلام قال :
" غسل صوف الميت ذكاته " [4] .
561 - وعنه ، عن جعفر بن محمد عن أبيه : أن عليا عليه السلام قال :
" المريض يرمى عنه ، والصبي يعطى الحصا فيرمي " [5] .
562 - وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليه السلام كان يقول :
" اعتد في زكاتك بما أخذ العشار منك ، وأخفها عنه ما قدرت " [6] .
563 - عن جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليه السلام كان يقول :



[1] نقله المجلسي في بحاره 79 : 119 / 14 .
[2] روى نحوه الصدوق في الفقيه 4 : 248 / 174 باب ميراث المجوس ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 360 / 1 .
[3] نقله الحر العاملي في وسائله 15 : 602 / 1 ، والمجلسي في البحار 104 : 61 / 4 .
[4] نقله المجلسي في بحاره 66 : 49 / 5 .
[5] روى صدر الحديث أبو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 1 : 324 ، وابن الأشعث الكوفي في الأشعثيات : 71 ونقله المجلسي في بحاره 99 : 272 / 5 .
[6] نقله المجلسي في بحاره 96 : 77 / 1 .

153

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست