responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 146


يخرج من احتلام [1] البيوت ، وإذا رجع لا يتم الصلاة حتى يدخل احتلام البيوت [2] .
526 - أبو البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول :
" حريم البئر العادية خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى طريق أو عطن فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا . وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا " [3] .
527 - أبو البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عليا عليه السلام قال :
" من استعان عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ، ومن استعان حرا صغيرا فعيب فهو ضامن " [4] .
528 - أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام :
أنه كره أن يبيت الرجل في بيت ليس له باب ولا ستر [5] .
529 - وعنه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام :



[1] كذا في نسخة المجلسي ، وفي نسخة " ه‌ " : أحلام ، ولعل الأنسب : اعلام ، وقال المجلسي بعد نقله الحديث : . . ولا اعرف لاحتلام البيوت معنى مناسبا في المقام ، الا أن يكون كناية عن غيبة شبحها ، فإنها بمنزلة الخيال والمنام ، أو يكون بالجيم بمعنى القطع . . .
[2] نقله المجلسي في بحاره 89 : 27 / 8 .
[3] رواه الكليني في الكافي 5 : 295 / 5 ، والصدوق في الفقيه 3 : 57 / 201 ، والطوسي في التهذيب 7 : 145 / 645 و 146 / 646 دون ذيله ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 253 / 2 .
[4] رواه الكليني في الكافي 5 : 302 / 2 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 259 / 3 .
[5] روى نحوه الكليني في الكافي 6 : 533 / 5 ، ونقله المجلسي في بحاره 76 : 157 / 1 .

146

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست