responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 109


زمن معاوية " [1] .
373 - جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليه السلام كان يقول :
" لا بأس أن تحج المرأة الصرورة [2] مع قوم صالحين ، إذا لم يكن لها محرم ولا زوج " [3] .
374 - جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليه السلام كان يقول :
" يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كله - ما بلغ - إذا استدانوا في غير سرف ، فأما الفقراء فلا يزاد أحد منهم على خمسين درهما ، ولا يعطى أحد وله خمسون درهما أو عدتها من الذهب " [4] .
375 - جعفر ، عن أبيه :
أن عليا عليه السلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين معلومة فإن أقام بحريته وإلا رده رقيقا [5] .
376 - جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليه السلام كان يقول :
" ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده " [6] .
377 - جعفر ، عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال :
" لو كان العلم منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس " [7] .



[1] نقله المجلسي في بحاره 99 : 81 / 29 .
[2] الصرورة : من لم يحج ، رجلا كان أم امرأة " الصحاح - صرر - 2 : 711 " .
[3] روى ما يدل عليه الكليني في الكافي 4 : 282 / 5 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 5 : 401 / 1394 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 108 / 5 .
[4] نقله الحر العاملي في وسائله 6 : 180 / 10 .
[5] رواه الشيخ الطوسي في التهذيب 8 : 266 / 972 ، وكذا في الاستبصار 4 : 34 / 115 باختلاف في ألفاظه ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 201 / 2 .
[6] نقله المجلسي في بحاره 104 : 217 / 10 .
[7] رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء 6 : 64 ، ونقله المجلسي في بحاره 1 : 195 / 16

109

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست