نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 109
زمن معاوية " [1] . 373 - جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليه السلام كان يقول : " لا بأس أن تحج المرأة الصرورة [2] مع قوم صالحين ، إذا لم يكن لها محرم ولا زوج " [3] . 374 - جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليه السلام كان يقول : " يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كله - ما بلغ - إذا استدانوا في غير سرف ، فأما الفقراء فلا يزاد أحد منهم على خمسين درهما ، ولا يعطى أحد وله خمسون درهما أو عدتها من الذهب " [4] . 375 - جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليه السلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين معلومة فإن أقام بحريته وإلا رده رقيقا [5] . 376 - جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليه السلام كان يقول : " ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده " [6] . 377 - جعفر ، عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : " لو كان العلم منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس " [7] .
[1] نقله المجلسي في بحاره 99 : 81 / 29 . [2] الصرورة : من لم يحج ، رجلا كان أم امرأة " الصحاح - صرر - 2 : 711 " . [3] روى ما يدل عليه الكليني في الكافي 4 : 282 / 5 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 5 : 401 / 1394 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 108 / 5 . [4] نقله الحر العاملي في وسائله 6 : 180 / 10 . [5] رواه الشيخ الطوسي في التهذيب 8 : 266 / 972 ، وكذا في الاستبصار 4 : 34 / 115 باختلاف في ألفاظه ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 201 / 2 . [6] نقله المجلسي في بحاره 104 : 217 / 10 . [7] رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء 6 : 64 ، ونقله المجلسي في بحاره 1 : 195 / 16
109
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 109