نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 105
" لا طلاق إلا من بعد نكاح ، ولا عتق إلا من بعد ملك " [1] . 354 - وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليه السلام كان يقضي في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا ، ثم يموت قبل أن يدخل بها : أن لها الميراث ولا صداق لها [2] . 355 - وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه قال . قال علي عليه السلام : " لكل مطلقة متعة إلا المختلعة " [3] . 356 - وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليه السلام كان يقول : " لا يتزوج العبد إلا امرأتين " [4] . 357 - وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام : أنه كان يقضي في العنين أن يؤجل سنة من يوم ترافعه الامرأة [5] 358 - وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليه السلام كان يأمر مناديه بالكوفة أيام الأضحى : " أن لا يذبح نسائككم - يعني نسككم - اليهود والنصارى ، ولا يذبحها إلا
[1] روى أبو حنيفة في دعائم الاسلام 2 : 98 / 312 ، والكليني في الكافي 8 : 196 / 234 نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 152 / 52 . [2] روى أبو حنيفة في دعائم الاسلام 2 : 224 / 837 ، والكليني في الكافي 7 : 133 / 4 نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 354 / 37 . [3] رواه ابن الأشعث الكوفي في الجعفريات : 113 ، والكليني في الكافي 6 : 144 / 8 ونقله المجلسي في بحاره 103 : 354 / 38 . [4] رواه ابن الأشعث الكوفي في الجعفريات : 105 ، والصدوق في الفقيه 3 : 271 / 1288 ونقله المجلسي في بحاره 103 : 385 / 7 . [5] رواه الشيخ الطوسي في التهذيب 7 : 431 / 1719 ، وكذا في الاستبصار 3 : 249 / 894 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 362 / 5 .
105
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 105