نام کتاب : مطالب السؤول في مناقب آل الرسول ( ع ) نویسنده : محمد بن طلحة الشافعي جلد : 1 صفحه : 168
قالا : لا . قال ( عليه السلام ) : ( أفكان الحمار مشدودا والبقرة مرسلة وصاحبها معها ؟ ) . قالا : نعم . قال ( عليه السلام ) : ( على صاحب البقرة ضمان الحمار ) ( 1 ) . فحكم لصاحب الحمار بوجوب الضمان على صاحب البقرة بحضرة النبي ( ص ) ، والنبي ( ص ) قرر حكمه وأمضى قضاه . وفي هذه الواقعة بخصوصها دلالة واضحة للناظرين وحجة راجحة عند المعتبرين وأنه لدى رسول الله ( ص ) مكين أمين حيث استقضاه بحضرته وعنده أعيان من الصحابة ( رض ) ثم قرر حكمه وأنفذ قضاه وذلك على ما ذكرناه دليل بين وفي متانة مكانته في العلم آيات للمتوسمين . ومنها : حديث شارب الخمر ، كان يقام الحد بضرب ( 2 ) الشارب أربعين سوطا أقامه أبو بكر كذلك مدة ولايته ثم أقامه عمر صدرا من ولايته ، فلما انهمك الناس في شربها واستحقروا ضرب الأربعين شاور عمر الصحابة في ذلك ، فقال علي ( عليه السلام ) : ( نراه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون ) فبلغوا به حد المفتري فأخذ عمر بهذا القول من علي ( عليه السلام ) وصار يجلد في الخمر ثمانين ( 3 ) .
1 - مناقب ابن شهرآشوب 2 : 395 ، الأربعين لأبي الفوارس : 13 ( مخطوط ) ، فضائل ابن شاذان : 167 ، الفصول المهمة : 34 ، ينابيع المودة 1 : 228 / 63 . 2 - في نسخة ( م ) : على . 3 - السنن الكبرى 8 : 321 كتاب الأشربة والحد فيها ، سنن أبي داود 4 : 166 / 4489 ، سنن الدارقطني 3 : 166 / 245 ، المغني 10 : 325 ، الحاوي الكبير 13 : 411 باب عدد حد الخمر ، شرح معاني الآثار للطحاوي 3 : 153 - 154 ، مناقب ابن شهرآشوب 2 : 408 ، مناقب الخوارزمي 99 : 102 .
168
نام کتاب : مطالب السؤول في مناقب آل الرسول ( ع ) نویسنده : محمد بن طلحة الشافعي جلد : 1 صفحه : 168