نام کتاب : مطالب السؤول في مناقب آل الرسول ( ع ) نویسنده : محمد بن طلحة الشافعي جلد : 1 صفحه : 165
وأعطى الباقي لابن العم الذي هو أخ من الام وحرم الآخر فأحضره علي ( عليه السلام ) وقال : ( ما أمر بلغني عن قضائك في قضية المرأة المتوفاة ذات الزوج وابني العم أحدهما أخ من أم ) . قال : يا أمير المؤمنين قضيت ( 1 ) بكتاب الله وأجريت ابن العم بكونه أخا من أم مجرى أخوين أحدهما من أب والآخر من أب وأم . فأنكر عليه ( عليه السلام ) وقال : ( أفي كتاب الله تعالى إن الباقي بعد الزوج لابن العم الذي هو أخ من أم ؟ ) . قال : لا . قال : فقد قال الله تعالى : * ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ) * ( 2 ) . فجعل للزوج النصف وأعطى الأخ من الام السدس ثم قسم الباقي بين ابني العم ، فحصل لابن العم الذي هو أخ من أم ثلث ولابن العم الذي ليس أخا من أم سدس وللزوج نصف ( 3 ) فكملت الفريضة ورد قضاء شريح واستدركه عليه . ومنها : إنه ( عليه السلام ) لما كان بالكوفة حاكم يهوديا إلى القاضي شريح بها وادعى على اليهودي بدرع في يد اليهودي فأنكر اليهودي دعواه فطالبه شريح بمن يشهد
1 - في نسخة ( ع ) زيادة : ( المرأة المتوفاة ذات الزوج ) . 2 - النساء 4 : 12 . 3 - أخبار القضاة 2 : 196 و 290 ، فتح الباري 12 : 21 ، 22 .
165
نام کتاب : مطالب السؤول في مناقب آل الرسول ( ع ) نویسنده : محمد بن طلحة الشافعي جلد : 1 صفحه : 165