نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري جلد : 1 صفحه : 692
أكرع وأكارع ، سمى بها الخيل خاصة ويجوز إرادة مطلق الدواب . و ( السلاح ) آلة الحرب أي نصرفه في هذه الأشياء التي هي مقدمة القتال والجهاد مع الكفار ، وأسباب المجادلة مع المردة الفجار ، وفي بعض النسخ المجالدة بدل المجادلة ، وهي المضاربة بالسيوف . قوله : ( وذلك باجماع من المسلمين ) ظاهره ان منع فدك عن فاطمة ( عليها السلام ) ، والبناء على صرفها في مقدمات المجاهدة مع الكفار ، والمجادلة والمجالدة مع الفجار إنما كان هو باجماع المسلمين ، وانه لم ينفرد به وحده ، وانه لم يستبد أي لم ينفرد أيضا بما كان الرأي فيه عنده أي لم يفعله هو وحده ، بل المسلمون أيضا بنوا على هذه المقدمة . وظاهر إسناده إلى الرأي مع إجماع المسلمين عدم استناده إلى الرواية المذكورة ، وإلا فكان اللازم أن يستند إليها وحدها ، لعدم مدخلية رأيه وإجماع المسلمين على منع الإرث عن أولاد الأنبياء ، ورد عمومات القرآن وإطلاقاته في التوارث مطلقا ، ولا بعد في ذلك إذ ليس للكاذبة حافظة ، وسيأتي ما يؤيد ذلك حيث إنه يصدقها ( عليها السلام ) في مسألة التوارث ، ويسند غصب فدك وأخذها منها إلى اتفاق المسلمين على ذلك . ثم في ذكر إجماع المسلمين إيهام لهم انه لا يفعل شيئا بدون مصلحتهم وبدون مشاورتهم ، ليكون ذلك سببا لاستقامتهم في إقامة تلك الخلافة الباطلة المعوجة حتى يستقيم له أمر الرئاسة . قوله : ( وهذه حالي ومالي . . . ) إشارة إلى ما كان له في نفسه مما ملكه يداه ، والمراد عن الحال الحالة الحسنة والشأن ونحو ذلك ، فالمراد بها أسبابها فيكون عطف المال عليه من باب عطف الخاص على العام ، أو المراد بها الحقوق المقابلة للأموال الخارجية ، وهو الظاهر أي هذه حقوقي على الناس وأموالي الموجودة علينا كلها لك ، أي مختصة بك أو هي مالك . ولا تزوى هي عنك - بصيغة المجهول - أي لا تقبض ولا تصرف ولا تدخر
692
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري جلد : 1 صفحه : 692