أم متعلم [1] ، قال [2] : متعنت أنت أم مسترشد ؟ قال : بل مسترشد . قال عبد الله بن وهب : فكم الصلوات ؟ فقال : أما الفريضة فإنها خمس ومعها نوافل ، أفعن الفريضة تسألني أم عن النافلة ؟ فقال : بل عن الفريضة أسألك ، فكم في الفريضة من ركعة ؟ قال : سبع عشرة ركعة وفيها سبع عشرة مرة سمع الله لمن حمده ، وفيها أربعة وثلاثون سجدة ، وفيها أربع وتسعون تكبيرة . قال : صدقت ، فكم السنة ؟ قال : السنة عشر ، خمس منها في الرأس وخمس في الجسد ، فأما اللواتي في الرأس : فالمضمضة ، والاستنشاق ، وقص الشارب ، والسواك ، وفرق الشعر ، وأما اللواتي في الجسد : فالختان ، وحلق العانة ، والاستنجاء بالماء ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظفار ، فقال عبد الله بن وهب : صدقت أيها الرجل ! ولكن خبرني كم يجب في خمس من الإبل صدقة ، فقال ابن أبي عقب : في خمس من الإبل شاة ، وفي عشر [3] شاتان ، وفي خمس عشرة [4] ثلاثة شياه ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ خمسا [5] وعشرين [6] ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض ، فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون إلى خمس وثلاثين [7] ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة [8] إلى أن تبلغ خمسا [9] وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طريدتا الفحل إلى أن تبلغ عشرين [10] ومائة ، فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، فإذا بلغت الإبل ثلاثين ومائة فالحساب على ما خبرتك وليس هذا من علم مثلي فسل عن غير هذا ! فقال له عبد الله بن وهب ، ذر عنك هذا ، فخبرني عن صدقة البقر ، قال : إذا أخبرك بذلك في كل ثلاثين بقرة تبيع
[1] كذا بالأصل ، والظاهر أن هناك سقطا بالكلام . [2] القائل هو عبد الله بن وهب . [3] بالأصل : عشرة . [4] بالأصل : خمسة عشر . [5] بالأصل : خمس . [6] عن المواهب اللدنية 3 / 378 في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة . [7] بالأصل : خمسة وثلاثون . [8] في المواهب اللدنية : ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة . [9] بالأصل : خمسة . [10] بالأصل : عشرون .