نام کتاب : الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب نویسنده : السيد فخار بن معد جلد : 1 صفحه : 316
وميزان صدق لا يخس شعيرة * ووزان حق وزنه غير عائل [1]
هشام : 169 / 1 ( فهم عنده في رحمة وفواضل ) . [1] ( لا يخس : بفتح الخاء المعجمة ، وتشديد السين المهملة : اي لا ينقص الميزان في الوزن مقدار شعيرة ، وذكر الشعيرة هنا كناية عن أقل مراتب النقصان . ويروى : لا يقل شعيرة ، ويروي أيضا " لا يخيس بالياء بعد الخاء وهو غلط ، وغير عائل : اي غير مائل . يقال عال الميزان يعول إذا مال وهو صفة لميزان ، وفي الديوان بعد أبيات لم تذكر في الكتاب : بميزان قسط لا يخس شعيرة * له شاهد من نفسه حق عادل والمعنى : ان للميزان شاهدا " من نفس القسط اي العدل على أنه لا ينقص مقدار شعيرة ، وحق عادل صفة لشاهد ، ويروى ( له شاهد من نفسه غير عائل ) فيكون على هذا قوله : غير عائل صفة لميزان ) . ( م . ص ) وفي ص و ح : ( لا يحيس ) و ( ووزان صدق ) . ذكرت المصادر روايتين في الاستسقاء إحداهما أخرجها ابن عساكر في تاريخه في جلهمة بن عرفطة وورد ذكرها في شرح البخاري للقسطلاني 227 / 2 والمواهب اللدنية : 48 / 1 والخصائص الكبرى : 86 و 124 / 1 وشرح بهجة المحافل : 119 / 1 والسيرة الحلبية : 125 / 1 والسيرة النبوية لزيني دحلان هامش الحلبية : 87 / 1 وطلبة الطالب : 42 ، وكذلك ذكر الشهرستاني في الملل والنحل بهامش الفصل 225 / 3 . والثانية عن انس بن مالك أخرجها الماوردي في إعلام النبوة : 77 والكاساني في بدائع الصنايع : 283 / 1 وابن أبي الحديد في شرح النهج : 316 / 3 وعمدة القاري 435 / 3 وشرح شواهد المغني للسيوطي : 136 وسيرة زيني دحلان : 87 / 1 وأسنى المطالب : 5 وطلبة الطالب : 43 .
316
نام کتاب : الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب نویسنده : السيد فخار بن معد جلد : 1 صفحه : 316