responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب نویسنده : السيد فخار بن معد    جلد : 1  صفحه : 101


الله ، والحق عنده [1] آثر [2] من رضاك .
فلما جلد أبا بكرة قام وقال : أشهد لقد زنى المغيرة ، فأراد عمر أن يجلده ثانيا " ، فقال أمير المؤمنين علي عليه السلام إن جلدته رجمت صاحبك [3] .



[1] في ح : لا توجد كلمة ( عنده ) .
[2] في ح : ( آثر عنده ) .
[3] قال السبكي في ( طبقات الشافعية : 210 / 2 ) تعليقا " على قول الإمام ( ع ) ما نصه : ( وقد اختلف أصحابنا في معنى هذا الكلام بعد الاعتراف باشكاله على وجهين ، رايتهما في تعليق ابن أبي هريرة ، وهذا كلامه في التعليقة . وكان معنى قوله : ان جلدته فارجم صاحبك . اي انك استحللت جلده من غير استحقاقه إياه فارجم صاحبك ، ويحتمل ان يكون معناه ان كنت أقمت هذا شاهد آخر فارجم صاحبك لتمام الشهادة ، فان كنت لا تجعله شاهدا " رابعا " حتى ترجم به صاحبك ، فلا تجعله قاذفا " رابعا " حتى تحده لأنه قد حددتموه ) . وليت السبكي اكتفى بهذه التعليقة ، وترك الموضوع للتاريخ والوجدان ، ثم إلى اجتهاد الخليفة نفسه ، وهو حر في راية ، ولكن على ما يظهر عز عليه ان يطعن صحابي كبير ! ! مثل المغيرة بالفاحشة ، كما عز عليه وعلينا ان تتهم شخصية اسلامية كبرى ، تتمتع بأهم منصب إسلامي بمحاولة تغير مجرى الشهادة درءا " عن الحد لمخالفة فظيعة لشرعة الله . وقد أحس ان الاشكال لا يزال قائما " فاختلق قصة جديدة يكاد ينفرد بها عن باقي المؤرخين ليدافع بها عن هذا الصحابي المتهم ويبرر عمله فيها ، ولكنه وقع في الشبك ثانية من حيث لا يدري . فالسبكي بعد أن ذكر التعليقة المتقدمة ، أردفها بقول ابن الرفعة ، الذي يقول : ( وقد قيل : ان المغيرة كان قد تزوج بتلك المرأة سرا " ، وكان عمر لا يبيح نكاح السر ، ويوجب الحد على فاعله ، وكان يقول للمغيرة هذه امرأتك فينكر ، فظنه من شهد عليه زانيا " ، لانهم يعرفون منه انه ينكرها ، قال : وهذا طريق يحسن الظن بالصحابة ، وحينئذ لا يكون الشهود كذبوا ولا المغيرة زنى والحمد لله ) . الواقع ان السبكي لم يقصر في حق المغيرة ، وشاء كما شاء غيره ان يدفع هذه التهمة عنه ، ولكن وقع بأمر آخر وهو مخالفة أمر خليفته . وهو نكاح السر فتقول الرواية ( عن مالك عن أبي الزبير قال : اتى عمر بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة ، فقال : هذا نكاح السر ، ولا أجيزه ، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت ) عن ( الأم للشافعي : 22 / 5 ) ولهذا نرى المغيرة نفسه أحجم عن هذا الادعاء ، فلم يشر في مقام الدفاع عن نفسه امام الخليفة والشهود ، عن هذا الزواج المزعوم ، والسبكي نفسه غير متأكد من دعوى الزوجية لذا قدمها بقوله : ( وقد قيل ) ومعلوم ان هذه الكلمة لا تفيد القطع . وعلى فرض صحة زواج المغيرة سرا " . أليس هو قد خالف أمر الخليفة ، وعمل محرما " ؟ فإذا كان الخليفة عمر متأكد من زواج هذا الصحابي فلماذا لم يقم عليه الحد ؟ . وإذا كان غير متأكد فلماذا عمد إلى تغيير وجهة نظر الشاهد ، وأوحى له بعدم الادلاء بالشهادة ؟ . وعلى اي صورة نقلب المسألة فالاشكال لا يزال قائما " : فالحد على المغيرة مرتب على كل حال : اما انه زان ، أو ان نكاحه ( نكاح سر ) ، أو انه وجد مع امرأة وهو في أقبح مكان وشأنه لم يكن بأقل من الرجل الذي جلد خمسين سوطا " لأنه شوهد مع امرأة في لحافها ، ولم يشهد عليه انه فعل بها أو لامسها بمحرم - كما تقدم الحديث عنه وإقامة الحد على الشهود ، غير وارد أيضا " : لانهم شهدوا عليه بأنه في حالة عملية جنسية معها وان لم يكن ادخل بها ، وان درء الحد عن ثلاثة أولى من درء الحد عن واحد ، بالإضافة إلى أنهم جميعا " لهم صحبة مع رسول الله ، فالامتياز ساقط ، ولأن الشهود غير معروفين بالزنى ، والمغيرة أجمعت المصادر عليه بأنه كان أزنى الناس في الجاهلية وبقيت معه حتى الاسلام بقية كما تؤكد الرواية ، وبعد هذا فللخليفة راية واجتهاده . .

101

نام کتاب : الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب نویسنده : السيد فخار بن معد    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست