نام کتاب : قاموس الكتاب المقدس نویسنده : مجمع الكنائس الشرقية جلد : 1 صفحه : 617
( 1 مل 11 : 3 ) ورحبعام ( 2 أخبار 11 : 21 ) وأبيا ( 2 أخبار 13 : 21 ) ويوآش ( 2 أخبار 24 : 3 ) . استمر تعدد الزوجات حتى السبي . ولا ذكر له بعد ذلك . إلا أن المشكلة التي اهتم لها الأنبياء أصبحت الزواج بأجنبيات . وتثبت الكنيسة المسيحية الزواج ، ولكنها حددته بواحدة . وكان الزواج بين الأقارب دارجا قبل موسى . وكان يراد منه حفظ نقاوة الدم والانعزال عن باقي العائلات . وهذه عادة موجودة عند جميع الشعوب البسيطة والبدائية التي تنكمش على نفسها وترفض أن تتصاهر مع غيرها ، وتجهل أن الزواج من الأقارب يضعف النسل . وقد سن ناموس موسى قوانين لضبط ذلك ( لا 18 : 6 - 18 ) إذ نهى عن الزواج بالأم وامرأة الأب والأخت ، سواء أكانت بنت الأب أو بنت الأم أو شقيقته ، الابن وبنت البنت وبنت امرأة الأب وبأخت الأب وبأخت الأم وامرأة أخ الأب ، وبالكنة وبامرأة وبنتها ، وبنت ابن المرأة وببنت بنتها وبأختين معا ( تث 25 : 5 و 6 ) . وكان زواج العبرانيين والأجنبيات نادرا وكان الأنبياء ينددون به ، إلا أن الكتاب يسجل بعض هذه الحوادث . فقد تزوج يوسف من بنت فوطي فارع وهي مصرية ( تك 41 : 45 ) واتخذ منسى سرية أرامية ( 1 أخبار 7 : 14 ) وموسى امرأة مديانية ( خر 2 : 21 ) . ولم يكن الزواج من الأجنبيات ممنوعا منعا باتا إلا من الكنعانيات ( خر 34 : 16 وتث 7 : 3 و 4 ) . وكان منع العمونيين والموآبيين من الدخول إلى المحلة مانعا لزواجهم مع بني إسرائيل ، وقد كثر زواج العبرانيين بالأجنبيات بعد السبي ، أي بعد أن ازدادت صلات اليهود مع جيرانهم ، ولم يعد بالإمكان حصر الزواج في الشعب نفسه . وقد نهى نحميا عن ذلك ( نح 13 : 23 - 25 ) . وكان زواج اليهوديات بالأجانب أقل بكثير من زواج الرجال اليهود بالأجنبيات . ومن الشرائع الموسوية بخصوص الزواج أنها حرمت زواج الكاهن العظيم إلا من عذراء من شعبه ( لا 21 : 13 و 14 ) ومنعت الكهنة من زواج الزواني والمطلقات ( لا 21 : 7 ) ومنعت الوارثة أن تتزوج من رجل من خارج سبطها ( عد 36 : 5 - 9 ) . أما الطلاق فلم يكن أمرا قضائيا ، بل كان الرجل يطلق زوجته بواسطة كتابة كتاب طلاق ، وكانت المطلقة تتزوج بمن تشاء ( تث 24 : 1 - 4 ) . أما يسوع فقد أمر بإبطال هذه العادة ومنع الطلاق إلا لعلة الزنى ومنع الناس من الزواج بالمطلقات ( مت 19 : 9 ) . وكان قصاص الزنى موت الزاني والزانية معا ( لا 20 : 10 وتث 22 : 22 - 24 ) . وكانا يرجمان رجما ( حز 16 : 38 - 40 ويو 8 : 5 ) . وكان يجوز للزوج أن يعط المرأة كتاب طلاق عوضا عن رجمها . وظلت هذه العادة إلى أيام المسيح ( مت 1 : 19 ) . وبعضهم يظنون أن الآية في 1 كو 7 : 15 تسمح بالطلاق في حالة الانفصال النهائي . وكانت العادة عند العبرانيين ، شأن باقي الشعوب الشرقية قديما وحديثا ، أن ينتخب العروس والعريس آل العروسين . إلا أن بعض الرجال كانوا يشذون أحيانا ويختارون عرسانهم بأنفسهم . وقد أعطت المسيحية للعريس الحرية الكاملة في اختيار عروسه . وكانت الخطبة تعقد بعد اختيار العروس وكان العقد يتم بيمين عطاء وتقديم هدايا . وكان المهر من العريس إلى أبي العروس . وكان المهر أحيانا بالعمل ، كما فعل يعقوب وموسى وعثنيئل ( تك ص 29 وخر 2 : 21 و 3 : 1 وقض 1 : 12 ) . واعتبر الشرع الفتاة المخطوبة كأنها امرأة . فكانت إذا زنت تقاصص كالمرأة المتزوجة التي تزني ( تث 22 : 24 ومت 1 : 19 ) . وكانت المخطوبة
617
نام کتاب : قاموس الكتاب المقدس نویسنده : مجمع الكنائس الشرقية جلد : 1 صفحه : 617