نام کتاب : قاموس الكتاب المقدس نویسنده : مجمع الكنائس الشرقية جلد : 1 صفحه : 1022
بعض الترجمات وربما يشير إلى ودان بين مكة والمدينة وبعضهم يفسرونه بالقول و ( المدينة ) دان . وادي ابن هنوم ووادي بركة الخ : أنظر الأسماء المضافة إلى " وادي " . وادي مصر : يعرف اليوم بوادي العريش ، وهو الوادي المنحدر إليه ماء التيه . وكان يكون وادي كنعان الجنوبية الغربية ( عد 34 : 5 و 1 مل 8 : 65 و 2 مل 24 : 7 ) . وآخر حدود سبط يهوذا الجنوبية ( يش 15 : 4 و 47 ) ، مصبه عند العريش على بعد 40 ميلا إلى الجنوب الغربي من غزة ولا يسيل فيه ماء إلا في فصل الشتاء ( قابل " فاران " ) . وورد اسم هذا الوادي بصورة " نهر مصر " في بعض الترجمات في 2 مل 24 : : 7 . وارث ، ميراث : لعبت الوراثة دورا خطيرا في الحياة العائلية والجنسية العبرانية . وأما قانون زواج الرجل بزوجة أخيه بعد موته إذا لم يكن له ابن يرثه ( تث 25 : 5 - 10 ) . فإنه مشابه لنصوص القانون الأشوري والحثي . وقصة راعوث تصف الإجراءات التي يجب أن تتخذها العائلة لفك أرضها والاحتفاظ بها ( را 4 : 1 - 12 قابل ار 32 : 6 - 14 ) . وهناك لوائح طويلة للانسان تثبت حق الأرض . وقانون يثبت حق البنات في الأرض . ويستند هذا القانون إلى مطالبة بنات صلفحاد بنقل إرث أبيهن إليهن إذا لم يكن لصلفحاد أبناء ( عد 27 : 1 - 11 وقابل يش 17 : 3 - 6 ) . ولكن حالات كهذه كانت تلزم البنات بالتزوج من سبطهن وكان البنات يرثن أحيانا كالبنين ( أي 42 : 15 ) . وكان من حق الابن الأكبر أن يأخذ نصيب اثنين سواء أكان ابن زوجة محبوبة أو زوجة مكروهة ( تث 21 : 15 - 17 ) . وعلى الأرجح أن أخذ البكر نصيبين راجع أصلا إلى النفقات الخاصة التي كان يتكبدها الابن الأكبر في إقامة الولائم العائلية واستقبال الأشخاص الذين كانوا يحلون ضيوفا على العائلة في خيمته ، وفي تقديم الهدايا الباهظة أحيانا ، بصفته ممثلا للعائلة كلها ونائبا عنها . ولذلك فقد كان للابن البكر مكانة ممتازة في ذلك الحصر . وهناك حالات خاصة حرم فيها الابن الأكبر من حصته ، وفي العصور المتأخرة من العرش أيضا نجتزي على ذكر بعض منها : إسحاق وإسماعيل ( تك 21 : 10 ) ، عيسو ويعقوب ( 27 : 37 ) ، منسى وأفرايم ( تك 48 : 8 - 20 ) ، راؤبين ويوسف ( 1 أخبار 5 : 1 ) ألياب وداود ( 1 صم 16 : 6 و 7 و 2 صم 2 : : 4 ) . وإذا لم يكن للمورث بنون أو بنات اعطي ميراثه لإخوته . وإذا لم يكن له إخوة اعطي الملك لنسيبه الأقرب من عشيرته ( عد 27 : 8 - 11 ) . وهناك ما يحملنا على الاعتقاد أن انتقال العرش إلى زوج الابنة أو الصهر كان جائزا كما في حادثة داود زوج ميكال ابنة شاول . وكان الميراث ، فضلا عن الأرض ، يشمل العبيد وكل ما يملكه أهل البيت والآبار ( تث 21 : 16 ) . وأحيانا كان الملك يرث زوجات أبيه ما
1022
نام کتاب : قاموس الكتاب المقدس نویسنده : مجمع الكنائس الشرقية جلد : 1 صفحه : 1022