responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 697


فرجعت ، حتى ذهب ذلك عني ، ثم أقبلت ، حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء ، فرجعت ، حتى ذهب ذلك عني ، ثم أقبلت ، حتى إذا كنت عند باب المسجد ، هرقت الدماء .
فقال عبد الله بن عمر : إنما ذلك ركضة من الشيطان ، فاغتسلي ، ثم استثفري بثوب ، ثم طوفي .
< / السؤال = 6330 > < / السؤال = 6327 > < / السؤال = 6321 > < السؤال = 6337 > 2 - ستر العورة : [1] لحديث أبي هريرة قال : بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع ، في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر : " لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان " . رواه الشيخان .
< / السؤال = 6337 > < السؤال = 6343 > < السؤال = 6357 > 3 - أن يكون سبعة أشواط كاملة .
فلو ترك خطوة واحدة ، في أي شوط ، لا يحسب طوافه .
فإن شك بنى على الأقل ، حتى يتقن السبع .
وإن شك بعد الفراغ من الطواف فلا يلزمه شئ .
< / السؤال = 6357 > < / السؤال = 6343 > < السؤال = 6338 > 4 - أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود ، وينتهي إليه .
< / السؤال = 6338 > < السؤال = 6339 > 5 - أن يكون البيت عن يسار الطائف .
فلو طاف ، وكان البيت عن يمينه ، لا يصح الطواف .
لقول جابر رضي الله عنه : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتى الحجر الأسود فاستلمه ، تم مشى عن يمينه فرمل [2] ثلاثا ومشى أربعا [3] .
رواه مسلم .
< / السؤال = 6339 > < السؤال = 6341 > 6 - أن يكون الطواف خارج البيت .
فلو طاف في الحجر لا يصح طوافه ، فإن الحجر [4] ، والشاذروان [5] من البيت .



[1] عند الأحناف واجب ، فمن طاف عريانا صح طوافه وعليه الإعادة إلا خرج من مكة ، فإنه يلزم دم .
[2] " الرمل " : الا سراع مع هز الكتفين .
[3] عند الأحناف أن ركن الطواف أربعة أشواط ، والثلاثة الباقية واجب يجبر بالدم .
[4] الحجر : هو حجر إسماعيل ، ويقع شمال الكعبة ، يحوطه سور على شكل نصف دائرة وليس الحجر كله من البيت ، بل الجزء الذي هو من البيت قدره ستة أذرع : نحو ثلاثة أمتار .
[5] " الشاذروان " البناء الملاصق لأساس الكعبة الذي توضع به حلق الكسوة .

697

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 697
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست